شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
371058 مشاهدة print word pdf
line-top
مقدار العطية والوصية

والعطية والوصية: من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث، أو كان لوارث: توقف على إجازة الورثة الراشدين.


قوله: ( والعطية والوصية: من الثلث فأقل لغير وارث):
يعني: يجب أن تكون من الثلث فأقل لمن لا يرثه، ويبقى الثلثين للورثة، ولا يجوز للميت أن يتصرف بأكثر من الثلث في الوصية.
قوله: (فما زاد عن الثلث، أو كان لوارث: توقف على إجازة الورثة الراشدين):
فإذا أوصى فقال: إذا مت فأعطوا فلانا من تركتي عشرة آلاف، ولما مات أحصيت تركته فإذا هي عشرون ألفا، فيعطى هذا الذي أوصى له ثلث العشرين؛ ستة آلاف وستمائة وستة وستون، وذلك لأن هذا هو الثلث، والميت لا يتصرف إلا في ثلثه، فإن سمح الورثة بالزائد وقالوا: نعطيه العشرة كاملة جاز ذلك.
كذلك إذا كانت الوصية لوارث، كأن يقول: إذا مت فأعطوا زوجتي أو أعطوا ابني أو أعطوا أمي كذا وكذا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول في هذا الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث هذا الحديث قالوا: إنه نسخ الآية التي في البقرة وهي قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ البقرة: 180 ومعلوم أن الوالدين يرثان، والأقربون بعضهم يرث وبعضهم لا يرث، فالوالدان يكفيهما ميراثهما فلا يوصي لهما، فإن أوصى فلا بد من إجازة الورثة الآخرين كالأولاد والزوجات.

line-bottom