لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
363745 مشاهدة print word pdf
line-top
مقدار العطية والوصية

والعطية والوصية: من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث، أو كان لوارث: توقف على إجازة الورثة الراشدين.


قوله: ( والعطية والوصية: من الثلث فأقل لغير وارث):
يعني: يجب أن تكون من الثلث فأقل لمن لا يرثه، ويبقى الثلثين للورثة، ولا يجوز للميت أن يتصرف بأكثر من الثلث في الوصية.
قوله: (فما زاد عن الثلث، أو كان لوارث: توقف على إجازة الورثة الراشدين):
فإذا أوصى فقال: إذا مت فأعطوا فلانا من تركتي عشرة آلاف، ولما مات أحصيت تركته فإذا هي عشرون ألفا، فيعطى هذا الذي أوصى له ثلث العشرين؛ ستة آلاف وستمائة وستة وستون، وذلك لأن هذا هو الثلث، والميت لا يتصرف إلا في ثلثه، فإن سمح الورثة بالزائد وقالوا: نعطيه العشرة كاملة جاز ذلك.
كذلك إذا كانت الوصية لوارث، كأن يقول: إذا مت فأعطوا زوجتي أو أعطوا ابني أو أعطوا أمي كذا وكذا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول في هذا الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث هذا الحديث قالوا: إنه نسخ الآية التي في البقرة وهي قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ البقرة: 180 ومعلوم أن الوالدين يرثان، والأقربون بعضهم يرث وبعضهم لا يرث، فالوالدان يكفيهما ميراثهما فلا يوصي لهما، فإن أوصى فلا بد من إجازة الورثة الآخرين كالأولاد والزوجات.

line-bottom